النووي

40

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

فإن انتهى إلى وتر فصلاته صحيحة مجزئة ، وإِن انتهى إِلى شفع ، لم تصح صلاته ؛ لأنها تنعقد بالأولى . فإِذا كبر الثانية بنية الِإحرام ، تضمن إِبطالَ الأولى والدخول في الصلاة ، والتكبيرةُ الواحدة لا تَصلح لقطع ( 1 ) الصلاة وعقدها فتبطل صلاته . فإذا كبر الثالثة انعقدت لأنه ليس في صلاة ، وإِذا كبر الرابعة بطلت صلاته لما ذكرناه في الثانية ، فإِذا كبر الخامسة انعقدت لما ذكرناه في الثالثة ، وهكذا أبدًا ، وهذا لا خلافَ فيه بينَ أصحابنا . في حكم صلاة المريض إذا ضمد جراحه بنجاسة 4 - مسألة : إنسان به مرض وصف له مَنْ يجوز اعتماده من الأطباء المسلمين أن يتضمد ( 2 ) بالترياق الفاروق ويبقى عليه أيامًا وقال : لا تحصل المداواة إِلا بذلك . وهذا الترياق يعمل ( 3 ) فيه خمر ولحمُ الحيات ، هل يجوز له ذلك ويصلي على حسب ( 4 ) حاله ؟ . الجواب : يجوز وتلزمه إعادة الصلاة . تكبيرة الإحرام 5 - مسألة : إِذا ترك التلفظ بتكبيرة الِإحرام هل تنعقد صلاته ؟ .

--> ( 1 ) نسخة " أ " : لبطلان . ( 2 ) ضمد الجرح من باب ضرب شدَّه بالضِماد . والضمادة : وهي العصابة بالكسر فيها . وضَمَّد رأسه تضميدًا شده بعصابة أو ثوب غير العمامة . اه - . مختار . ( 3 ) وهذا الترياق فيه الخمر إلخ . . . بدون لفظ " يعمل " عن نسخة " أ " . ( 4 ) ويصلي على حاله من غير " حسب " نسخة " أ " .